طعن المتهم هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الشهير من داخل سجن طرة وبشخصه بالنقض علي حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.. حيث أدانته المحكمة بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي للانتقام منها بعد أن هجرته وارتبطت برجل آخر في لندن.. وكانت الجنايات قد عاقبت أيضاً المتهم الأول محسن السكري بالإعدام شنقاً لإدانته بقتل سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام طلعت.أودع بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفي مذكرة الطعن بالنقض علي حكم الإعدام أمام نيابة وسط القاهرة.. حيث سلمها من أصل وخمس صور للنيابة برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول.. مذكرة النقض استندت إلي ١٣ سبباً ووجهاً أكد الدفاع أنها كافية لإلغاء حكم الإعدام وطلب بنقض حكم الإعدام والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات.. ومخالفة نص المادتين ٩٩ من الدستور والفقرة الثانية من المادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية.. كما طلب الدفاع احتياطياً بنقض الحكم وإحالة القضية إلي دائرة جديدة غير التي أصدرت أول حكم لإعادة المحاكمة من جديد. وقد استند الدفاع في المذكرة إلي ٠٧ حكم نقض سابقا يؤكد طلباته.مذكرة النقض جاءت في ٨٤٣ صفحة.. ومن المنتظر تحرير جلسة لنظر النقض المقدم من هشام طلعت مصطفي.. والمقدم من محسن السكري أيضاً قريباً.. حيث يحق لمحكمة النقض تأييد حكم الإعدام أو إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أو إلغاء الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية.. وكانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة للمحكمة طلبت فيها تأييد الحكم بإعدام هشام والسكري.
أسباب النقض
أول الأسباب التي استند إليها الدفاع في طلب نقض الحكم هو القصور في البيان.. حيث قال الدفاع إن حكم الجنايات استند إلي الدليل المستجد من المذكرات المكتوبة بتوقيع والدي المجني عليها عبدالستار غنيم وثريا الظريف وشقيقها خليل عبدالستار ومن شهادة والدها عبدالستار بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية ببيروت.. إلا أن الحكم خلا من إبراء مؤدي الدليل المستجد من شهادة والد المجني عليها ومن الإفادة الموقعة من والديها وشقيقها.. بينما قانون الإثبات يؤكد أن كل حكم إدانة يجب أن يوضح مؤدي الأدلة التي استند إليها في الإدانة وليس مجرد الإشارة إليها.. مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور حتي لو استند الحكم لأدلة أخري أو كان مؤدي الشهادات موجوداً بملف الدعوي ويمكن الرجوع إليه.وقال الدفاع إن محكمة النقض قضت بأنه يجب ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوي بل عليه أن يبينها في وضوح ويورد مؤداها.. وأن يبين الحكم مضمون كل دليل ومؤداه.. وذلك كما جاء في ٧١ حكماً سابقاً للنقض.قصور في البيانوالسبب الثاني لنقض الدفاع هو القصور في البيان حيث استند حكم الإدانة بين ما استند إليه إلي شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون ومبني الرمال ١ بدبي لمحسن السكري أيام ٤٢، ٥٢، ٨٢ يوليو ٨٠٠٢.. وقال الدفاع إن الحكم لم يورد مؤدي الدليل المستمد من التقرير المقدم عن المشاهد رغم الاستناد إليه في الإدانة رغم أن المادة ٠١٣ من قانون الإجراءات توجب علي كل حكم إدانة أن يبين مؤدي ومضمون كل دليل يستند إليه وليس مجرد الإشارة للدليل وذلك لتمكين محكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدي اتساق الدليل مع باقي الأدلة وتأييده للواقعة.. وقال الدفاع إن من يقرأ الحكم لا يستطيع أن يعرف مضمون التقرير وكيفية استناد المحكمة إليه لإثبات التهمة.. وشهادة الشاهد لا تكفي وحدها لبيان مضمون التقرير.. وهو ما تؤكده ٧ أحكام سابقة للنقض.الخطأ في الإسنادأما
السبب الثالث لنقض الحكم كما يؤكد بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفي فهو الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث أكد أن الحكم استند في أسبابه للدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.. والمحكمة أوردت أنها شاهدت بعينها وجه الشخص في الصور ومقاطع الفيديو أي انها تحققت من أوصاف وجهه وملامحه في تلك الصور والمقاطع.. ثم عادت المحكمة في محاضر جلساتها لتؤكد في عدة مواضع أن ملامح الشخص في الصور والفيديو غير واضحة حتي بعد تكبيرها.. ومن ثم فما أورده الحكم من أن تلك الصور كانت لمحسن السكري المتهم الأول يكون خطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق تسبب في فساد في الاستدلال وهو ما يؤكده حكم سابق للنقض.خطأ في الإسنادوالوجه الرابع في مذكرة الدفاع بالنقض هو الخطأ الآخر في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث قال الدفاع ان المحكمة استندت لشهادة الشاهدة ماي دياز سوييرانو الفليبينية ـ بائعة بشركة صن اند ساند ـ في تحقيقات دبي بأنها وزميلة لها باعا للسكري حذاء وبنطال مارك نايك دفع ثمنهما ببطاقة الائتمان.. والبنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليهما يماثلان ما اشتراه المتهم.. في حين أن الثابت بتحقيقات دبي أن الشاهدة لم تتعرف علي صورة السكري وقالت انها لا تتذكر ملامحه أو شكله.. مما تكون المحكمة قد أخطأت إذا اعتقدت أن الشاهدة تعرفت علي صورة المتهم، وهو ما يسانده حكم سابق للنقض.مخالفة أخري للأوراقأما الوجه الخامس للنقض فيستند إلي خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت بالأوراق كما يؤكد الدفاع.. حيث قال إن الحكم استند أيضاً للدليل المستمد من شهادة اللواء أحمد سلام الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.. بأن تحرياته أثبتت العلاقة العاطفية بين هشام طلعت مصطفي وسوزان تميم والخلافات بينهما وسفرها للندن وارتباطها بالعزاوي ومطاردته لها.. وقال الدفاع إن مفاد الشاهدة أن المتهم لم يتزوج المجني عليها وأنها رفضت عرض الزواج وسافرت لندن وأنهت العلاقة فبدأ المتهم يطاردها.. ولكن الشاهد في التحقيقات شهد بأن هشام تزوج سوزان عرفياً وأنه لم يثبت أنه طلقها.. وبذلك فما ورد في الحكم بأنه لم يحدث زواج شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وهو يحجب التقدير السليم لجميع عناصر شهادة الشاهد وتحرياته.. كما أنه خطأ جوهري يبين أن المحكمة تعمدت التدخل في رواية الشاهد وتحريفها عن صحيح عبارتها.. والمحكمة اعتمدت علي أقوال الشاهد لبيان أن هشام حرض السكري علي الجريمة مما أثر في منطق الحكم.. كما أن الباعث علي الجريمة ليس ركناً فيها.مقدم بالانتربولوالسبب السادس للطعن استناد المحكمة للدليل المستمد من شهادة المقدم سمير سعد الضابط بانتربول القاهرة بأن السكري اعترف له بارتكاب الجريمة إلا أنه بالرجوع لأقوال الشاهد بالجلسة يتضح أن شهادته لم تتضمن تفصيلات الحادث وأن السكري قد طرحها أيضاً وقام بجرها بل قال فقط إن السكري في اعترافه المزعوم قال إنه وضع يده علي فم سوزان وضربها بسكين في رقبتها.. مما يكون أن الحكم قد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.كما أن الحكم استند لتقرير الطبيب الشرعي المشرح د. حازم متولي وشهادته أمام المحكمة بأن المتهم ذبحها بعد أن سقطت أرضاً عندما كان الجسد إلي الظهر والرأس علي الجانب الأيمن.. والمحكمة اعتقدت خطأ بأن الشاهد قال ان المتهم اعترف له بأنه ذبح الضحية وهي علي هذه الهيئة.. وبذلك فالحكم تعمد التدخل في رواية الشاهد بما يخالف ما أدلي به بجلسة المحكمة.والوجه السابع للنقض كما ذكر الدفاع هو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت في الأوراق حيث استند الحكم لشهادة المقدم سمير سعد بأن المتهم قرر أنه كان عند ارتكاب الجريمة يرتدي ملابس رياضية وتلوثت ملابسه الخارجية بالدماء نتيجة لمقاومة المجني عليها فوضعها في صندوق خرطوم مياه الحريق بالطابق ١٢.. بما يعني أن المتهم حدد أوصاف الملابس.. رغم أن شهادة الشاهد أمام المحكمة تثبت أنه لم يحدد أوصاف الملابس من حيث اللون وغيره.. بما يثبت خطأ المحكمة في الاستدلال والتدخل في رواية الشاهد.تأشيرة دبيثم انتقل الدفاع للسبب الثامن للنقض وهو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت بالأوراق.. فالحكم أكد أن السكري بمساعدة هشام طلعت حصل علي تأشيرة دبي وأن هشام رصد له مليوني دولار مكافأة علي الجريمة.. أي أن المحكمة أكدت أن هشام ساعد السكري باستخراج التأشيرة.. رغم أن المؤسسة الشرقية المتحدة بدبي التي استخرجت تأشيرة دخول السكري لدبي تثبت كل الأوراق أنه لا علاقة بينها وبين هشام طلعت.. وبذلك يكون الحكم قد استند لما ليس له أصل في الأوراق.. والمحكمة أخطأت واستندت للخطأ في تكوين معتقدها عن صورة الواقعة.. والخطأ حجب عن المحكمة رؤية الحقيقة بأن المؤسسة لا علاقة لها بهشام ومملوكة لآخرين وكان علي المحكمة استدعاء صاحب المؤسسة وسؤاله عن سبب منح التأشيرة للسكري. فما حدث يشير لوجود آخرين لهم مصلحة أكيدة في الزج بهشام في الواقعة والسكري قال إنه سافر إلي الإمارات للقاء مسئول بشركة داماك التي بينها وبين هشام منافسة حامية ومن مصلحتها تدمير الطاعن وكيانه الاقتصادي.. وكان علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي وقائع ثابتة كما ورد في ٣ أحكام سابقة للنقض. والوجه التاسع للنقض خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة كلارا الياس محامية المجني عليها بأن سوزان بلغتها بأن هشام هددها بالقتل وأنها ستعمل علي منع دخوله لندن ولهذا بلغت شرطة لندن.. بينما أقوال الشاهدة أمام المحكمة أن سوزان قدمت الشكوي بلندن لأنها تعتقد أن هشام سبب عدم دخولها مصر بل ونفت لمحاميتها أن يكون هشام يهددها.. والحكم استند لجزء فقط من أقوال المحامية ولم يورد باقي الشهادة التي تبرئ هشام وبذلك تدخل في رواية الشاهدة وبتر جزء جوهري مما بتر المعني وغيره وهو ما يبطل الحكم طبقاً لسبعة أحكام نقض سابقة.إيداع البنوكوالسبب العاشر للنقض كما يقول المحامي بهاء الدين أبو شقة هو خطأ آخر في الاسناد وقصور آخر في التسبيب.. حيث استند الحكم للدليل المستمد من شهادة مراجع الحسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفي بأنه في ٩٢ مايو ٨٠٠٢ تسلم ٠١ آلاف استرليني من رئيسه بالعمل وأودعها في حساب بنك HSBC هو حساب السكري.. والشاهد أمام النيابة شهد أنه تسلم المبلغ قبل إيداعه بيوم بما يؤكد أنه لا علاقة بين الإيداع وبين الرسالة التي أرسلها السكري إلي تليفون هشام ويطلب فيها مبلغا ماليا يوم ٩٢ مايو ٨٠٠٢.. وأنه لا يوجد ارتباط بين الاثنين ويكون الحكم أخطأ في الاسناد وخالف الثابت بالأوراق.والوجه الحادي عشر للطعن، أن حكم الإدانة استند أيضاً لشهادة الرائد محسن عقيل بشرطة دبي بأن المجني عليها تعرضت لتهديدات.. بالقتل من هشام طلعت مصطفي رغم أن الشاهد قال صراحة ان التهديدات لسوزان كانت من عادل معتوق وهشام طلعت.. والمحكمة إذا جزأت الدليل فشرط ذلك عدم تميز الدليل كما يؤكد حكم سابق للنقض.والوجه الثاني عشر للنقض هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة النقيب عيسي سعيد بدبي بأن السكري هو الشخص الذي تعقبته الكاميرات وأظهرته بالملابس المدممة المضبوطة.. وهو ما يخالف الثابت بشهادته لأنه عند عرض المتهم السكري عليه لم يجزم ويقطع بأنه ذات الشخص في الصور بل قال تقريباً.والوجه الثالث عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة المقدم مهندس محمد سامح والتي تخالف شهادته أمام المحكمة أيضاً والذي جزم بأنه لا يعلم إن كان الشخص الذي ظهر في الصور قد غير التي شيرت الذي دخل به البرج أم لا ويكون الحكم أخطأ في تحصيل أقوال الشاهد.والسبب الرابع عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم إلي الدليل المستمد من شهادة محمود زياد الأرناؤطي ابن خالة المجني عليها بأنها أخبرته أنها تعرضت لتهديدات بالقتل من أشخاص لم تحددهم.. في حين أن الثابت من أقواله أنها أخبرته بأن التهديدات كانت تحديداً من عادل معتوق وهذا خطأ في فهم وتحصيل أقوال شهود الإثبات يؤثر في الحكم وتدليله.والوجه الخامس عشر للنقض هو التناقض والقصور في التسبيب فالدفاع دفع ببطلان تحقيقات النيابة بمصر وعدم قبول الدعوي الجنائية لمخالفة المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والإمارات.. فالمادة تنص علي أنه لا يجوز لأي من السلطتين بالدولتين مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام قبل تقديم الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها طلبا بذلك.. وطلب الإمارات تم تقديمه للنائب العام في ٩٢ أغسطس ٨٠٠٢ أي بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم محسن السكري وتوجيه الاتهام إليه وبذلك كل الإجراءات باطلة. والحكم أجهد نفسه في البحث عن مبررات غير سائغة للرد علي الدفع فأخطأ في تطبيق القانون مع المقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وهو ما يثبته حكمان سابقان للنقض.بطلان الاستجوابوالوجه السادس عشر للطعن بالنقض هو تناقض وقصور آخر في التسبيب وخطأ آخر في تطبيق القانون وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان كل إجراءات تحقيق رئيس النيابة مصطفي خاطر وأهمها استجواب السكري في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق في هذا التاريخ.. وما أورده الحكم ليس رداً علي هذا الدفع الجوهري لأنه قام علي أساس افتراضات وأسانيد ليس لها أصل وتأشيرة النائب العام علي خطاب الانتربول كانت لندب مصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بطلب تسليم المتهم الأول وليس إجراء تحقيق.. و٥ أحكام للنقض تؤكد البطلان.والوجه السابع عشر للطعن بالنقض هو التناقض وقصور آخر في التسبيب وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان القبض علي المتهم محسن السكري وبطلان ما ترتب عليه من أدلة وما تلاه من إجراءات لأنه تم بدون إذن النيابة وبدون »تلبس« والمحكمة ردت بأن القبض كان إجراء تحفظيا من ضابط الانتربول وهو رد مشوب بالخطأ لأنه لا محل لتسليم المتهم من مصر للإمارات وكان يجب عرض الأمر علي النيابة التي تقرر القبض علي المتهم أم لا مما يخلق تضاربا وتناقضا بين أسباب الحكم كما تؤكد ٣ أحكام نقص.. والحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير الاتفاقية القضائية مع الإمارات.قتل عمدالسبب الثامن عشر للنقض أن الدفاع طعن ببطلان استجواب محسن السكري بتاريخ ٦ أغسطس ٨٠٠٢ أمام رئيس النيابة مصطفي خاطر بدون محاميه رغم اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.. وكان علي النيابة إذا لم يحضر محامي المتهم ندب محام له وإلا بطل الاستجواب.. والمحكمة استندت لتوافر السرعة والاستعجال بما حال دون حضور محام مع المتهم.. ولكن كل الظروف تؤكد أن السرعة والاستعجال لم تكن تمنع استدعاء محام بما يؤكد التعسف والشطط. بما يبطل الاستجواب طبقاً لـ ٣ أحكام نقض.والسبب التاسع عشر هو قصور آخر في التسبيب أن الدفاع تمسك ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة بمصر ودبي لأنهم ليسوا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي لأن الخبراء المنتدبين لم يؤدوا اليمين.. والمؤكد أن المحكمة خضعت لقانون الإجراءات الجنائية بمصر وكان علي المحكمة التأكد من أداء الخبراء لليمين.والوجه العشرون للطعن بالنقض هو قصور آخر في التسبيب حيث دفع الدفاع ببطلان جميع إجراءات التحقيق بالمكتب الفني للنائب العام وبطلان قرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.. حيث صدر قرار بإدراج هشام طلعت علي قوائم المنع من السفر في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ وهو إجراء يقيد حريته وتم بدون إذن من مجلس الشوري فالإذن صدر في ٥٢ أغسطس بعد ٠٢ يوماً من المنع من السفر كما يؤكد حكمان للنقض.والوجه الحادي والعشرون أن الدفاع طعن باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق بدلالات فنية ومادية.. ومرتكب الحادث يستحيل أن يكون شخصاً واحداً والحكم خلا كلية من عرض هذا الدافع الجوهري أو الرد عليه يكون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع.والسبب الثاني والعشرون أن الدفاع طعن ببطلان وعدم مشروعية التسجيلات في المكالمات الخمس من المتهم السكري وعدم جواز الاستدلال بها ووجود تلاعب في التسجيلات وتلفيق. والمحكمة استبعدت التسجيلات مع أنها كان يجب أن تبحث ما حدث من عبث وتلاعب وتلفيق لأنه كان يمكن أن يغير الرأي والدعوي.التسجيلاتوالوجه الثالث والعشرون للنقض خاص بالتناقض والقصور في التسبيب فالبين أن المحكمة في جزء قالت إنها لم تركن إلي التسجيلات الخمسة كدليل وفي موضع آخر قالت إنه ثبت من خطابات شركة موبينيل وفودافون وكشوف المكالمات والرسائل أنهما تبادلا العديد من المكالمات والرسائل النصية منها المكالمات والرسائل المسجلة علي تليفوني السكري أي أنها عادت لتستدل بالمكالمات المسجلة.والوجه الرابع والعشرون هو التعسف في الاستنتاج فشهادة المقدم سمير سعد تمسك الدفاع ببطلانها لمخالفتها التطبيق والقانون لأن الشاهد لم يثبت اعتراف المتهم في محضر الضبط والمحكمة لم تأخذ بالدفاع القانوني.والسبب الخامس والعشرون تناقض في التسبيب عند تصوير المحكمة للواقعة الخاصة بالقتل واستدل الحكم علي شهادة رجال شرطة دبي الذين عاينوا موقع الحادث لإثبات أنها تسلمت المظروف من السكري وفتحته والتصوير كان يقتضي أن تكون الرسالة ملقاة بجوار الجثة وليس مع الملابس المدممة بما يؤكد التناقض
السبب الثالث لنقض الحكم كما يؤكد بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفي فهو الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث أكد أن الحكم استند في أسبابه للدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.. والمحكمة أوردت أنها شاهدت بعينها وجه الشخص في الصور ومقاطع الفيديو أي انها تحققت من أوصاف وجهه وملامحه في تلك الصور والمقاطع.. ثم عادت المحكمة في محاضر جلساتها لتؤكد في عدة مواضع أن ملامح الشخص في الصور والفيديو غير واضحة حتي بعد تكبيرها.. ومن ثم فما أورده الحكم من أن تلك الصور كانت لمحسن السكري المتهم الأول يكون خطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق تسبب في فساد في الاستدلال وهو ما يؤكده حكم سابق للنقض.خطأ في الإسنادوالوجه الرابع في مذكرة الدفاع بالنقض هو الخطأ الآخر في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث قال الدفاع ان المحكمة استندت لشهادة الشاهدة ماي دياز سوييرانو الفليبينية ـ بائعة بشركة صن اند ساند ـ في تحقيقات دبي بأنها وزميلة لها باعا للسكري حذاء وبنطال مارك نايك دفع ثمنهما ببطاقة الائتمان.. والبنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليهما يماثلان ما اشتراه المتهم.. في حين أن الثابت بتحقيقات دبي أن الشاهدة لم تتعرف علي صورة السكري وقالت انها لا تتذكر ملامحه أو شكله.. مما تكون المحكمة قد أخطأت إذا اعتقدت أن الشاهدة تعرفت علي صورة المتهم، وهو ما يسانده حكم سابق للنقض.مخالفة أخري للأوراقأما الوجه الخامس للنقض فيستند إلي خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت بالأوراق كما يؤكد الدفاع.. حيث قال إن الحكم استند أيضاً للدليل المستمد من شهادة اللواء أحمد سلام الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.. بأن تحرياته أثبتت العلاقة العاطفية بين هشام طلعت مصطفي وسوزان تميم والخلافات بينهما وسفرها للندن وارتباطها بالعزاوي ومطاردته لها.. وقال الدفاع إن مفاد الشاهدة أن المتهم لم يتزوج المجني عليها وأنها رفضت عرض الزواج وسافرت لندن وأنهت العلاقة فبدأ المتهم يطاردها.. ولكن الشاهد في التحقيقات شهد بأن هشام تزوج سوزان عرفياً وأنه لم يثبت أنه طلقها.. وبذلك فما ورد في الحكم بأنه لم يحدث زواج شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وهو يحجب التقدير السليم لجميع عناصر شهادة الشاهد وتحرياته.. كما أنه خطأ جوهري يبين أن المحكمة تعمدت التدخل في رواية الشاهد وتحريفها عن صحيح عبارتها.. والمحكمة اعتمدت علي أقوال الشاهد لبيان أن هشام حرض السكري علي الجريمة مما أثر في منطق الحكم.. كما أن الباعث علي الجريمة ليس ركناً فيها.مقدم بالانتربولوالسبب السادس للطعن استناد المحكمة للدليل المستمد من شهادة المقدم سمير سعد الضابط بانتربول القاهرة بأن السكري اعترف له بارتكاب الجريمة إلا أنه بالرجوع لأقوال الشاهد بالجلسة يتضح أن شهادته لم تتضمن تفصيلات الحادث وأن السكري قد طرحها أيضاً وقام بجرها بل قال فقط إن السكري في اعترافه المزعوم قال إنه وضع يده علي فم سوزان وضربها بسكين في رقبتها.. مما يكون أن الحكم قد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.كما أن الحكم استند لتقرير الطبيب الشرعي المشرح د. حازم متولي وشهادته أمام المحكمة بأن المتهم ذبحها بعد أن سقطت أرضاً عندما كان الجسد إلي الظهر والرأس علي الجانب الأيمن.. والمحكمة اعتقدت خطأ بأن الشاهد قال ان المتهم اعترف له بأنه ذبح الضحية وهي علي هذه الهيئة.. وبذلك فالحكم تعمد التدخل في رواية الشاهد بما يخالف ما أدلي به بجلسة المحكمة.والوجه السابع للنقض كما ذكر الدفاع هو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت في الأوراق حيث استند الحكم لشهادة المقدم سمير سعد بأن المتهم قرر أنه كان عند ارتكاب الجريمة يرتدي ملابس رياضية وتلوثت ملابسه الخارجية بالدماء نتيجة لمقاومة المجني عليها فوضعها في صندوق خرطوم مياه الحريق بالطابق ١٢.. بما يعني أن المتهم حدد أوصاف الملابس.. رغم أن شهادة الشاهد أمام المحكمة تثبت أنه لم يحدد أوصاف الملابس من حيث اللون وغيره.. بما يثبت خطأ المحكمة في الاستدلال والتدخل في رواية الشاهد.تأشيرة دبيثم انتقل الدفاع للسبب الثامن للنقض وهو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت بالأوراق.. فالحكم أكد أن السكري بمساعدة هشام طلعت حصل علي تأشيرة دبي وأن هشام رصد له مليوني دولار مكافأة علي الجريمة.. أي أن المحكمة أكدت أن هشام ساعد السكري باستخراج التأشيرة.. رغم أن المؤسسة الشرقية المتحدة بدبي التي استخرجت تأشيرة دخول السكري لدبي تثبت كل الأوراق أنه لا علاقة بينها وبين هشام طلعت.. وبذلك يكون الحكم قد استند لما ليس له أصل في الأوراق.. والمحكمة أخطأت واستندت للخطأ في تكوين معتقدها عن صورة الواقعة.. والخطأ حجب عن المحكمة رؤية الحقيقة بأن المؤسسة لا علاقة لها بهشام ومملوكة لآخرين وكان علي المحكمة استدعاء صاحب المؤسسة وسؤاله عن سبب منح التأشيرة للسكري. فما حدث يشير لوجود آخرين لهم مصلحة أكيدة في الزج بهشام في الواقعة والسكري قال إنه سافر إلي الإمارات للقاء مسئول بشركة داماك التي بينها وبين هشام منافسة حامية ومن مصلحتها تدمير الطاعن وكيانه الاقتصادي.. وكان علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي وقائع ثابتة كما ورد في ٣ أحكام سابقة للنقض. والوجه التاسع للنقض خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة كلارا الياس محامية المجني عليها بأن سوزان بلغتها بأن هشام هددها بالقتل وأنها ستعمل علي منع دخوله لندن ولهذا بلغت شرطة لندن.. بينما أقوال الشاهدة أمام المحكمة أن سوزان قدمت الشكوي بلندن لأنها تعتقد أن هشام سبب عدم دخولها مصر بل ونفت لمحاميتها أن يكون هشام يهددها.. والحكم استند لجزء فقط من أقوال المحامية ولم يورد باقي الشهادة التي تبرئ هشام وبذلك تدخل في رواية الشاهدة وبتر جزء جوهري مما بتر المعني وغيره وهو ما يبطل الحكم طبقاً لسبعة أحكام نقض سابقة.إيداع البنوكوالسبب العاشر للنقض كما يقول المحامي بهاء الدين أبو شقة هو خطأ آخر في الاسناد وقصور آخر في التسبيب.. حيث استند الحكم للدليل المستمد من شهادة مراجع الحسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفي بأنه في ٩٢ مايو ٨٠٠٢ تسلم ٠١ آلاف استرليني من رئيسه بالعمل وأودعها في حساب بنك HSBC هو حساب السكري.. والشاهد أمام النيابة شهد أنه تسلم المبلغ قبل إيداعه بيوم بما يؤكد أنه لا علاقة بين الإيداع وبين الرسالة التي أرسلها السكري إلي تليفون هشام ويطلب فيها مبلغا ماليا يوم ٩٢ مايو ٨٠٠٢.. وأنه لا يوجد ارتباط بين الاثنين ويكون الحكم أخطأ في الاسناد وخالف الثابت بالأوراق.والوجه الحادي عشر للطعن، أن حكم الإدانة استند أيضاً لشهادة الرائد محسن عقيل بشرطة دبي بأن المجني عليها تعرضت لتهديدات.. بالقتل من هشام طلعت مصطفي رغم أن الشاهد قال صراحة ان التهديدات لسوزان كانت من عادل معتوق وهشام طلعت.. والمحكمة إذا جزأت الدليل فشرط ذلك عدم تميز الدليل كما يؤكد حكم سابق للنقض.والوجه الثاني عشر للنقض هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة النقيب عيسي سعيد بدبي بأن السكري هو الشخص الذي تعقبته الكاميرات وأظهرته بالملابس المدممة المضبوطة.. وهو ما يخالف الثابت بشهادته لأنه عند عرض المتهم السكري عليه لم يجزم ويقطع بأنه ذات الشخص في الصور بل قال تقريباً.والوجه الثالث عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة المقدم مهندس محمد سامح والتي تخالف شهادته أمام المحكمة أيضاً والذي جزم بأنه لا يعلم إن كان الشخص الذي ظهر في الصور قد غير التي شيرت الذي دخل به البرج أم لا ويكون الحكم أخطأ في تحصيل أقوال الشاهد.والسبب الرابع عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم إلي الدليل المستمد من شهادة محمود زياد الأرناؤطي ابن خالة المجني عليها بأنها أخبرته أنها تعرضت لتهديدات بالقتل من أشخاص لم تحددهم.. في حين أن الثابت من أقواله أنها أخبرته بأن التهديدات كانت تحديداً من عادل معتوق وهذا خطأ في فهم وتحصيل أقوال شهود الإثبات يؤثر في الحكم وتدليله.والوجه الخامس عشر للنقض هو التناقض والقصور في التسبيب فالدفاع دفع ببطلان تحقيقات النيابة بمصر وعدم قبول الدعوي الجنائية لمخالفة المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والإمارات.. فالمادة تنص علي أنه لا يجوز لأي من السلطتين بالدولتين مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام قبل تقديم الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها طلبا بذلك.. وطلب الإمارات تم تقديمه للنائب العام في ٩٢ أغسطس ٨٠٠٢ أي بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم محسن السكري وتوجيه الاتهام إليه وبذلك كل الإجراءات باطلة. والحكم أجهد نفسه في البحث عن مبررات غير سائغة للرد علي الدفع فأخطأ في تطبيق القانون مع المقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وهو ما يثبته حكمان سابقان للنقض.بطلان الاستجوابوالوجه السادس عشر للطعن بالنقض هو تناقض وقصور آخر في التسبيب وخطأ آخر في تطبيق القانون وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان كل إجراءات تحقيق رئيس النيابة مصطفي خاطر وأهمها استجواب السكري في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق في هذا التاريخ.. وما أورده الحكم ليس رداً علي هذا الدفع الجوهري لأنه قام علي أساس افتراضات وأسانيد ليس لها أصل وتأشيرة النائب العام علي خطاب الانتربول كانت لندب مصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بطلب تسليم المتهم الأول وليس إجراء تحقيق.. و٥ أحكام للنقض تؤكد البطلان.والوجه السابع عشر للطعن بالنقض هو التناقض وقصور آخر في التسبيب وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان القبض علي المتهم محسن السكري وبطلان ما ترتب عليه من أدلة وما تلاه من إجراءات لأنه تم بدون إذن النيابة وبدون »تلبس« والمحكمة ردت بأن القبض كان إجراء تحفظيا من ضابط الانتربول وهو رد مشوب بالخطأ لأنه لا محل لتسليم المتهم من مصر للإمارات وكان يجب عرض الأمر علي النيابة التي تقرر القبض علي المتهم أم لا مما يخلق تضاربا وتناقضا بين أسباب الحكم كما تؤكد ٣ أحكام نقص.. والحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير الاتفاقية القضائية مع الإمارات.قتل عمدالسبب الثامن عشر للنقض أن الدفاع طعن ببطلان استجواب محسن السكري بتاريخ ٦ أغسطس ٨٠٠٢ أمام رئيس النيابة مصطفي خاطر بدون محاميه رغم اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.. وكان علي النيابة إذا لم يحضر محامي المتهم ندب محام له وإلا بطل الاستجواب.. والمحكمة استندت لتوافر السرعة والاستعجال بما حال دون حضور محام مع المتهم.. ولكن كل الظروف تؤكد أن السرعة والاستعجال لم تكن تمنع استدعاء محام بما يؤكد التعسف والشطط. بما يبطل الاستجواب طبقاً لـ ٣ أحكام نقض.والسبب التاسع عشر هو قصور آخر في التسبيب أن الدفاع تمسك ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة بمصر ودبي لأنهم ليسوا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي لأن الخبراء المنتدبين لم يؤدوا اليمين.. والمؤكد أن المحكمة خضعت لقانون الإجراءات الجنائية بمصر وكان علي المحكمة التأكد من أداء الخبراء لليمين.والوجه العشرون للطعن بالنقض هو قصور آخر في التسبيب حيث دفع الدفاع ببطلان جميع إجراءات التحقيق بالمكتب الفني للنائب العام وبطلان قرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.. حيث صدر قرار بإدراج هشام طلعت علي قوائم المنع من السفر في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ وهو إجراء يقيد حريته وتم بدون إذن من مجلس الشوري فالإذن صدر في ٥٢ أغسطس بعد ٠٢ يوماً من المنع من السفر كما يؤكد حكمان للنقض.والوجه الحادي والعشرون أن الدفاع طعن باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق بدلالات فنية ومادية.. ومرتكب الحادث يستحيل أن يكون شخصاً واحداً والحكم خلا كلية من عرض هذا الدافع الجوهري أو الرد عليه يكون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع.والسبب الثاني والعشرون أن الدفاع طعن ببطلان وعدم مشروعية التسجيلات في المكالمات الخمس من المتهم السكري وعدم جواز الاستدلال بها ووجود تلاعب في التسجيلات وتلفيق. والمحكمة استبعدت التسجيلات مع أنها كان يجب أن تبحث ما حدث من عبث وتلاعب وتلفيق لأنه كان يمكن أن يغير الرأي والدعوي.التسجيلاتوالوجه الثالث والعشرون للنقض خاص بالتناقض والقصور في التسبيب فالبين أن المحكمة في جزء قالت إنها لم تركن إلي التسجيلات الخمسة كدليل وفي موضع آخر قالت إنه ثبت من خطابات شركة موبينيل وفودافون وكشوف المكالمات والرسائل أنهما تبادلا العديد من المكالمات والرسائل النصية منها المكالمات والرسائل المسجلة علي تليفوني السكري أي أنها عادت لتستدل بالمكالمات المسجلة.والوجه الرابع والعشرون هو التعسف في الاستنتاج فشهادة المقدم سمير سعد تمسك الدفاع ببطلانها لمخالفتها التطبيق والقانون لأن الشاهد لم يثبت اعتراف المتهم في محضر الضبط والمحكمة لم تأخذ بالدفاع القانوني.والسبب الخامس والعشرون تناقض في التسبيب عند تصوير المحكمة للواقعة الخاصة بالقتل واستدل الحكم علي شهادة رجال شرطة دبي الذين عاينوا موقع الحادث لإثبات أنها تسلمت المظروف من السكري وفتحته والتصوير كان يقتضي أن تكون الرسالة ملقاة بجوار الجثة وليس مع الملابس المدممة بما يؤكد التناقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق