الاثنين، 27 يوليو 2009

انذار لرئيس الوزراء و وزير العدل تضامنا مع خبراء وزارة العدل المعتصمين


"صوت النقابة " ومحامون ضد الفساد يعلنوا تضامنهم مع خبراء وزارة العدل
تقدم محمود رضوان مؤسس حركة محامون ضد الفساد بأنذار السيد المستشار وزير العدل ممدوح مرعي والسيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول مخالفات الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 والتجاوزارت الصارخه للقانون المنظم لخبراء وزارة العدل كان محمود رضوان قد قام بزيارة مساء امس لمقر المعتصمين أمام وزارة العدل وأبدي رضوان أستعداده وتضامنه الكامل معهم ووعدهم بحشد لجنه الحريات بنقابة المحامين من أجل تحقيق مطالبهم الشرعيه وأكد لهم أن الخبراء والمحامين جزء واحد لا يتجزأ لتحقيق العداله وأن تعطيل عمل الخبراء سيؤثر بالسلب علي القضايا المتداوله والمتقاضين .

نص الأنذار الذي تقدمت به حركة محامون ضد الفساد
بناء علي طلب الأستاذ / محمود أحمد عبد العزيز محمد رضوان - المحامي و شهرته ( محمود رضوان ) مؤسس حركة محامون ضد الفساد ومحله المختار مكتب سيادته و الأساتذة\ اسامة صدقي و عادل بدوي و محمود ثابت و ندي محمد علي ورامي بيومي وإبراهيم ابو السعود المحامون أعضاء الحركة. الكائن مكتبهم في 26 ش شريف – عمارة الإيموبليا الجناح البحري شقة 529 .الاستاذ / حامد أحمد حامد عبد الله - المحامي وعضو محامون ضد الفساد محله مكتب سيادته والاساتذه مبارك علي ابراهيم و ياسر فاروق جاد الكائن مكتبه في 94 شارع البساتين العمومي – القاهرة .

انا محضر محكمة الجزئية قد أنتقلت و أعلنت كل من :

السيد الدكتور /احمد محمود محمد نظيف بصفته رئيس مجلس الوزراء

الكائن 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني- القاهرة

مخاطبا مع /

السيد المستشار/ ممدوح محي الدين مرعى بصفته وزير العدل

الكائن ش مجلس الشعب وزارة العدل- القاهرة

مخاطبا مع /

أنذرتهم بالأتي

خبراء وزارة العدل هم قضاة الميدان ، الذين يتحرق أصحاب الحقوق شوقا لعدلهم وهم عيون قضاة المنصة ، التي يبصرون بها الحقيقة الواقعية تمويرات الخصوم النظرية ومن ثم فإن الثقة في أمانتهم ومسئوليتهم عن أداء عملهم يصعب تجزئتها بتقييدها فيما يخص أوراق الدعوي ، وإطلاقها في المعاينات و الحسابات و التقديرات التي يستمدونها من تلك الأوراق و الواقع المادي المقابل لها ، يضاف إلي ذلك أحقيه مشروعه ومطلوبة لتيسر قيامهم بدور هو الأخطر في معاونة المنصة للوصول إلي الحقيقة ، والحل في شق منه تنظيمي دون عقبة من اعتمادات أو موازنات ، اما الشق الأخر جدولة خطة محددة للمستقبل المنظور بتمويل من الرسوم المقررة لمهمة الخبير لرفع مستوي الخبراء وترقية أدائهم سوف تريح وتطمئن قلوب جميع أطراف التقاضي

صدر مؤخرا الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 1\6\2009 و الذي نص علي : " عدم إرسال ملف الدعوي إلي إدارة الخبراء بأي حال من الأحوال علي أن يحرر ملف فرعي يشتمل علي صورة من الحكم التمهيدي وصورة من صحيفة الدعوي فقط لإرساله إلي إدارة الخبراء و يكلف الخبير المنتدب بعد إخطاره من قلم الكتاب مسجل بالانتقال إلي مقر المحكمة الابتدائية للاطلاع علي ملف الدعوي و الأوراق المودعة به بغير أن يستلمها ، وكذلك استرداد كافة ملفات الدعاوي التي أرست إلي إدارة الخبراء المختصة ويتم تسليمها إلي سكرتير الجلسة المختص " وذلك أستنادا لنص المادة 138 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 .

وبالاطلاع علي الكتاب الدوري سالف البيان الذي لا نعرف مطلقا ما المراد منه حتي الآن تجاه خبراء وزارة العدل ، نوضح فيما يلي أهم المعوقات و المخالفات القانونية الناتجة عنه :

أولا : مخالفة الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 للقانون علي النحو التالي :

• إن ما استند إلي الكتاب الدوري في عدم جواز تسليم ملف الدعوي للخبير هو المادة ( 138 ) من قانون الإثبات ، وبعد الإطلاع عليها وعلي تسلسل المواد السابقة لها نجد أن المشرع قد قصد خبير الجدول وليس خبير وزارة العدل .

• يؤكد ذلك أنه قد نص في المادة (51) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء علي أنه : " إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوي بواسطة قلم الكتاب مع إخطاره بمباشرة المأمورية ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني و الإربعين ساعة التالية باسم من أحليت إليه المأمورية وفي الحلات المستعجلة فيكون الإخطار علي وجه السرعة ز

• حتي وإن ان نص المادة ( 138 ) من قانون الإثبات فرضا يقصد وزارة العدل ، فإنه قد خالف بذلك نص المادة ( 51 ) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 . وكمبدأ قانوني متعارف عليه أن القانون الخاص يقيد العمل بالقانون العام ، ونص المداة( 51 ) من المرسوم 96 لسنة 1952 نص في قانون خاص وبالتالي يقيد ما نص عليه بالمادة 138 من قانون الإثبات وهو قانون عام .

ثانيا : استحالة تطبيق هذا الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 عمليا حتي و إن كان صحيحا من الناحية القانونية ، وذلك لعدة اسباب نوجزها فيما يلي :

• ضرورة انتقال خبير وزارة العدل إلي جميع المحاكم الجزئية و الكلية و الاستئناف و الجنح و الجنايات بدائرة المكتب الذي يعمل به للاطلاع علي جميع القضايا ، مما يعد إهدارا لوقت وجهد الخبير و زيادة امد مباشرة الدعوي نفسها ، حيث أن الاطلاع يهدر وقتا من الأجدي استغلاله في مباشرة دعاوي أخري ، فهناك دعاوي تصل مستنداتها للآلاف ، وبدون مبالغة .

• مشقة إثبات محتوي جميع مستندات الدعوي المقدمة من الخصوم وكذلك مذكرات دفاع طرفي الدعوي المودعة بملف القضية بمحاضر أعمال الخبير ، وقد يستغرق ذلك لكل دعوي عدة أسابيع .

• ان من عليه الحق في أي دعوي يعلم ذلك ويحاول إطالة أمد التقاضي في المباشرة بإي شكل من الاشكال ونؤكد في ذلك أنه سوف يتواجد العديد منهم من يقوم بالاعتراض علي اطلاع الخبير و اتهامه بالخلل و ينتج عن ذلك ضرورة الانتقال مرة اخري لإعادة الإطلاع علي المستند المذكور علي لسان ذلك الخصم ، ومن الممكن ان يعاود الكرة مرات ومرات .

• بالنسبة مثلا للدعاوي التي تتطلب الخبرة الحسابية التي يكون بها كشوف حسابات بنكية قد تصل إلي عشر سنوات ، وبها مئات المعاملات و أحيانا الآلاف من المعاملات المالية ، فكيف يطلع الخبير المحاسب علي تلك الكشوف وكيف يثبتها في محاضر أعماله . وكيف يقوم بإعادة احتساب الفوائد والمصروفات و العمولات ، وكيف سيكشف مدي صحة أو خطأ بأي من تلك البنود !!!!!!!! ( كيف بالنسبة للدعاوي الخاصة بتصفية الحساب بين أي طرفين أو تصفية مستخلصات أعمال مقاولات ، أو قضايا جمركية قد تصل مستنداتها إلي أكثر من الثلاثة الاف مستند وغيرها من نوعيات القضايا الاخري علي ذات الشاكلة )

• وبالنسبة للدعاوي التي تتطلب الخبرة الهندسية ، والتي غالبا ما يكون بها رسومات هندسية بها آلاف البيانات الفنية و التي تستوجب مطابقتها علي الطبيعة ، وكذا دفاتر الحصر و كراسات المواصفات و الكميات ، فكيف يقوم الخبير الهندسي بإثبات ذلك بمحضر أعماله عند اطلاعه بالمحكمة !!!!!! وغير ذلك من الدعاوي التي تحتاج إلي وجود مستندات لإبداء راي موضوعي بها .

• وكذلك بالنسبة للدعاوي التي تتطلب الخبرة الزراعية والتي غالبا ما يكون بها خرائط مساحية لقطع اراضي تستوجب أيضا الاطلاع عليها و مطابقتها علي الطبيعة ، فكيف يقوم الخبير الزراعي بإثبات خريطة مساحية علي سبيل المثال بمحاضر أعماله عند الاطلاع بالمحكمة !!!!! وغير ذلك من الدعاوي التي تحتاج إلي وجود مستندات لإبداء راي موضوعي بها .

• ترد في كثير من الاحيان قضايا مرتدة مرة أخري إلي مكتب الخبراء وينص في الحكم التمهيدي علي أن يكون الندب للخبير السابق ندبه أو لغير الخبير السابق ندبه . وبتطبيق ذلك عمليا ومع ورود ملف الدعوي عبارة عن صورة صحيفة الدعوي وصورة الحكم التمهيدي نفاذا للكتاب الدوري المذكور ، فكيف يتسني لرئيس المكتب معرفة الخبير السابق ندبه بدون الاطلاع علي ملف الدعوي كاملا لمعرفة الخبير السابق ندبه لندبه أو غيره من الخبراء !!!!!!!!

• ترد ايضا لمكتب الخبراء قضايا مرتدة لفحص اعتراضات أحد أطراف الدعوي علي التقرير السابق إيداعه ، وقد يكون التقرير السابق عبارة عن تقريرين أحدهما هندسي والآخر حسابي تبعا لطبيعة الدعوي ، فكيف يقوم رئيس المكتب بمعرفة الأعتراضات علي التقرير السابق ودرجة مودع التقرير السابق لندب خبير آخر علي درجة أعلي من السابق ، وكيف يعرف أي التقريرين انصب عليه الاعتراض لندب أحد القسمين هندسي أو حسابي ؟!!

• بدل الانتقال الذي يصرف للخبير شهريا عبارة عن مبلغ وقدره \ خمسة جنيهات فقط لاغير ، فكيف يمكن للخبير الانتقال إلي جميع المحاكم الجزئية و الكلية وغيرها للاطلاع علي ما لديها من دعاوي محالة عليه بذلك المبلغ الزهيد ، وقد تكون المحكمة الجزئية والكلية وغيرها للاطلاع علي ملفات الدعاوي بها ، فأي إرهاق هذا علي الخبير ماديا بخلاف الإرهاق الأدبي و الجسدي !!!!

• إذا اختلف الخبير مودع التقرير علي راي أو مستند مع رئيس القسم أثناء مراجعة التقرير ، فهل يقوم الخبير ورئيس القسم بالانتقال إلي المحكمة للإطلاع علي ذلك المستند لاستبيان النقاط المثار بشانها الخلاف .

ثالثا : عدم دعوة الخصوم يترتب عليه بطلان عمل الخبير :

بتاريخ 11\11\2007 صدر القرار الوزاري رقم 1565 لسنة 2007 من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي بندب الخبراء إلي المحاكم لإبداء الراي الفني أمام دوائرها شفاهة وبغير سماع أقوال الخصوم أو شهودهم ، ثم اضيف إليه أنه للخبير أن يقدم رأيه الفني مكتوبا وله أن يدعمه بإجراء المعاينة متي كلفته المحكمة بذلك ، بموجب القرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 في 10\6\2009 ، فكيف يتسني للخبيؤر ذلك دون دعوة الخصوم بالمخالفة لنص المادة ( 146 ) ، ( 147 ) من قانون الإثبات ، حيث ورد بالمادة ( 146 ) بالفقرة الأخيرة : " ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير "

بالإضافة لمخالفته للمادة ( 50 ) من المرسوم رقم 96 لسنة 1952 و التي تنص علي أن الندب يكون لمكتب خبراء وزراة العدل – والذي بدوره يندب الخبير المختص – ولا يكون الندب لخبير بعينه من خبراء وزارة العدل !!!!

رابعا : استقلال الخبير في عمله الفني :

وقد نصت المادة 16 من قانون الخبراء 96 لسنة 1952 التي تنص علي (( يكون بمقر كل محكمة ابتدئية مكتب أ, أكثر لخبراء وزارة العدل و يعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب و الخبراء اللازمون له ولكل قسم من الأقسام )) مفاة نص هذه المادة أن ينشأ مكتب خبراء بالكامل شاملا وظائف الخبرة الغشرافية التابعة إدرايا وفنيا لمصلحة الخبراء وفقا للمادة 19 من ذات المرسوم وذلك دون إشارة من قريب أو بعيد لندب خبراء للعمل بالمحاكم بصفة فردية وهذه المكاتب فعلا منشأة بدائرة كل محكمة منذ تاريخ صدور هذا المرسوم تطبيقا لهذه المادة و الخبراء يعملون فعلا بتلك المكاتب ، ولكن شكوي خبراء وزارة العدل من قرارات ندبهم للمحاكم للعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المحكمة وهو ما يفقد الخبير استقلاليته في عمله الفني كما يفقده الاستعانه بخبرة رؤسائه من الخبراء القدامي وقد ترتب علي هذا الندب أن قام بعض رؤساء المحاكم بالضغط علي الخبراء لإبداء آرائهم الفنية في غير تخصصاتهم ومباشرة أعمال الخبرة دون إخطار أطراف الدعوي بهدف إظهار سرعة الفصل في القضايا وهو ما يعد مخالفا للقانون و إخلال جسيم بالعدالة و إضرار بحقوق المتقاضين .

ومن أمثلة ذلك الدعوي :

- رقم 3546 لسنة 2006 م.ك جنوب القاهرة وموضوعها ضرائب مبيعات - رقم 167 لسنة 2009 م.ك جنوب القاهرة وموضوعها بنوك

حيث استعانت المحكمة براي خبير زراعي فيهما

وتم الحكم بناء علي هذا الرأي .

وهناك أمثلة كثيرة بخلاف ذلك وفي العديد من المحاكم .

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت للمنذر إليهم وسلمتهم صوره من هذا الأنذار للعلم بما جاء فيه لنفاذ مفعوله قانونا مع حفظ كافة حقوق المنذر بسائر أنواعها .

ولاجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق